للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أحل الله لك، ومسلم في كتاب الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق، والنسائي في كتاب الطلاق.

قال النووي: وقد اختلف العلماء فيما إذا قال لزوجته: أنت علي حرام: فمذهب الشافعي أنه إن نوى به طلاقها .. كان طلاقًا، وإن نوى الظهار .. كان ظهارًا، وإن نوى تحريم عينها بغير طلاق ولا ظهار .. لزمه بنفس اللفظ كفارة يمين، ولا يكون ذلك يمينًا، وإن لم ينو شيئًا .. ففيه قولان للشافعي، أصحهما: يلزمه كفارة، والثاني: لغو لا شيء فيه، ولا يترتب عليه شيء من الأحكام، هذا مذهبنا.

وحكى القاضي عياض في المسألة أربعة عشر مذهبًا:

أحدها: المشهور من مذهب مالك أنه يقع به ثلاث تطليقات، سواء كانت مدخولًا بها أم لا، لكن لو نوى أقل من الثلاثة .. قُبِلَ في غير المدخول بها خاصةً، وبهذا المذهب قال أيضًا علي بن أبي طالب، وزيد، والحسن، والحكم.

والثاني: أنه يقع به ثلاث طلقات، ولا تقبل نيته في المدخول بها ولا في غيرها، قاله ابن أبي ليلى، وعبد الملك بن الماجشون المالكي.

والثالث: أنه يقع به على المدخول بها ثلاث طلقات، وعلى غيرها واحدة، قاله أبو مصعب، ومحمد بن عبد الحكم المالكيان.

والرابع: أنه يقع به طلقة واحدة بائنة سواء المدخول بها وغيرها، وهو رواية عن مالك.

والخامس: أنها طلقة رجعية، قاله عبد العزيز بن أبي مسلمة المالكي.

<<  <  ج: ص:  >  >>