والسادس: أنه يقع ما نوى، ولا يكون أقل من طلقة واحدة، قاله الزهري.
والسابع: أنه إن نوى واحدةً أو عددًا أو يمينًا .. فهو ما نوى، وإلا .. فلغو، قاله سفيان الثوري.
والثامن: مثل السابع إلا أنه إذا لم ينو شيئًا .. لزمه كفارة يمين، قاله الأوزاعي، وأبو ثور.
والتاسع: مذهب الشافعي، وسبق أيضًا إيضاحه، وبه قال أبو بكر، وعمر، وغيرهما من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
والعاشر: إن نوى الطلاق .. وقعت طلقة، وإن نوى ثلاثًا .. وقع الثلاث، وإن نوى اثنتين .. وقعت واحدة، وإن لم ينو شيئًا .. فيمين، وإن نوى الكذب .. فلغو، قاله أبو حنيفة وأصحابه.
والحادي عشر: مثل العاشر إلا أنه إذا نوى اثنتين .. وقعتا، قاله زفر.
والثاني عشر: أنه تجب كفارة الظهار، قاله إسحاق بن راهويه.
والثالث عشر: هي يمين فيها كفارة اليمين، قاله ابن عباس وبعض التابعين.
والرابع عشر: أنه كتحريم الماء والطعام، فلا يجب فيه شيء أصلًا، ولا يقع به شيء، بل هو لغو، قاله مسروق، والشعبي، وأبو سلمة، وأصبغ المالكي.
هذا كله إذا قال لزوجته الحرة، أما إذا قاله لأمة .. فمذهب الشافعي: أنه إذا نوى عتقها .. عتقت، وإن نوى تحريم عينها .. لزمه كفارة يمين، ولا يكون يمينًا، وإن لم ينو شيئًا .. وجبت كفارة يمين على الصحيح من المذهب.
وقال مالك: هذا في الأمة لغو لا يترتب عليه شيء، قال القاضي: وقال عامة العلماء: عليه كفارة يمين بنفس التحريم، وقال أبو حنيفة: يحرم عليه ما حرمه