للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الطلاق، باب في سنة طلاق العبد، والترمذي في كتاب الطلاق، باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان، قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمر، قال أبو عيسى: حديث عائشة غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ولا نعرفُ له في العِلْم غَيْرَ هذا الحديث، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.

قال القاري في "المرقاة": دل ظاهر الحديث على أن العبرة في العدة بالمرأة، وأن لا عبرة بحرية الزوج وكونه عبدًا؛ كما هو مذهبنا، ودل على أن العدة بالحيض دون الأطهار، وقال المظهر بهذا الحديث.

وقال أبو حنيفة: الطلاق يتعلق بالمرأة، فإن كانت أمة .. يكون طلاقها اثنتين، سواء كان زوجها حرًّا أو عبدًا، وقال الشافعي ومالك وأحمد: الطلاق يتعلق بالرجل، فطلاق العبد اثنان، وطلاق الحر ثلاث، ولا نظر للزوجة، وعدة الأمة حيضتان؛ لأنه لا نصف للحيض، وإن كانت تعتد بالأشهر .. فعدة الأمة شهر ونصف، وعدة الحرة ثلاثة أشهر. انتهى ما في "المرقاة".

قال الخطابي في "المعالم": اختلف العلماء في هذا: فقالت طائفة: الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء، روي ذلك عن ابن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس، وإليه ذهب عطاء بن أبي رباح، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، فإذا كانت أمة تحت حر .. فطلاقها ثلاث وعدتها قرءان، وإن كانت حرة تحت عبد .. فطلاقها ثنتان، وعدتها ثلاثة أقراء، في قول هؤلاء.

وقال أبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري: الحرة تعتد بثلاثة أقراء، سواء تحت حر أو تحت عبد، وطلاقها ثلاث؛ كالعدة، والأمة تعتد قرئين وتطلق

<<  <  ج: ص:  >  >>