تطليقتين، سواء كانت تحت حر أو عبد، والحديث حجة لأهل العراق إن ثبت، ولكن أهل الحديث ضعفوه، وقال أبو داوود: هو حديث مجهول؛ لجهالة راويه مظاهر بن أسلم.
قلت: فدرجة هذا الحديث: أنه ضعيف (٦)(٢٢٥)؛ لضعف سنده، وغرضه: الاستئناس به أيضًا.
قال محمد بن بشار:(قال) لنا (أبو عاصم) النبيل: (فذكرته) أي: فذكرت هذا الحديث الذي سمعته من ابن جريج (لمظاهر) بن أسلم حين لقيته (فقلت) له: (حدثني) يا مظاهر هذا الحديث (كما حدثت) ـه لـ (ابن جريج) من غير تغيير (فأخبرني) مظاهر (عن القاسم عن عائشة) رضي الله تعالى عنها، (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلاق الأمة) أي: تطليقها وفكها من عقدة النكاح (تطليقتان) سواء كان زوجها حرًّا أو عبدًا (وقرؤها) أي: قرء الأمة التي تعتد بها حين طلقت (حيضتان) أي: إن كانت من ذوات الأقراء، وإلا .. فشهر ونصف شهر.
والغرض من ذكر هذا: أن أبا عاصم حصل له العلو في السند بعد نزوله.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين، كلاهما للاستئناس.