للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وكذا الحلف بما كان معظمًا في الشرع؛ مثل: والنبي صلى الله عليه وسلم، والكعبة، والعرش، والكرسي، وحرمة الصالحين؛ فهو حرام داخل في عموم هذا الحديث.

فإن قلت: كيف يحكم بتحريم الحلف بالآباء والنبي صلى الله عليه وسلم قد حلف بذلك حين قال: "أفلح وأبيه إن صدق" وكيف يحكم بتحريم الحلف بغير الله، وقد أقسم الله تعالى بغيره، فقال: {وَالضُّحَى} (١)، {وَالشَّمْسِ} (٢)، {وَالْعَادِيَاتِ} (٣)، {وَالنَّازِعَاتِ} (٤)، إلى غير ذلك مما كان في كتاب الله تعالى من ذلك؟

قلت: فالجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم: "أفلح وأبيه" قد تقدم في كتاب الأَيْمان، وحاصله: أن ذلك يحتمل أن يكون صدر منه قبل أن يوحى إليه بهذا النهي، ويحتمل أن يكون ذلك جرى على لسانه من غير قصد إلى الحلف به؛ كما يجري في لغو اليمين الذي هو: (لا، والله)، (وبلى، والله).

وأما الجواب عن قسمه تعالى بتلك الأمور .. فمن وجهين:

أحدهما: أن المقسم به محذوف؛ تقديره: ورب الضحى، ورب الشمس، مثلًا، قاله أكثر أئمة المعاني.

وثانيهما: أن الله تعالى يقسم بما يريد؛ كما يفعل ما يريد؛ إذ لا حكم عليه ولا حاكم فوقه، ونحن المحكوم عليهم، وقد أَبْلَغَنَا حُكْمَه على لسان نبيه


(١) سورة الضحى: (١).
(٢) سورة الشمس: (١).
(٣) سورة العاديات: (١).
(٤) سورة النازعات: (١).

<<  <  ج: ص:  >  >>