للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا .. فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ".

===

(عن عبد العزيز بن رفيع) -مصغرًا- الأسدي المكي نزيل الكوفة، ثقة، من الرابعة، مات سنة ثلاثين ومئة (١٣٠ هـ)، ويقال بعدها. يروي عنه: (ع).

(عن تميم بن طرفة) -بفتحتات- الطائي المسلي -بضم الميم وسكون المهملة- ثقة، من الثالثة، مات دون المئة سنة خمس وتسعين (٩٥ هـ). يروي عنه: (م د س ق).

(عن عدي بن حاتم) بن عبد الله بن سعد أبي طريف الطائي الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، مات سنة ثمان وستين (٦٨ هـ). يروي عنه: (ع).

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) عدي: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين) أي: على محلوف عليه، ويحتمل كون (على) زائدة، وكون (يمين) مفعولًا مطلقًا معنويًا؛ أي: من حلف يمينًا (فرأى غيرها) أي: غير تلك اليمين (خيرًا منها) أي: أحسن من إبرارها؛ كأن حلف على ألا يحسن إلى رَحِمِهِ أو إلى جَارهِ .. (فليأت) أي: فليفعل الأمر (الذي هو خير) منها؛ كصلةِ الرحم، والإحسانِ إلى الجار في المثال السابق؛ أي: فليَحْنَثْ (وليكفر عن يمينه) أي: عن حِنثها.

ففي هذا الحديث دليل على جواز تقديم الحنث بفعل المحلوف عليه أو تركه على التكفير، والخيريةُ المفهومةُ من الحديث تارة تكون من جهة الثواب وكثرتِه؛ كما في المثال المذكور، وتارةً من جهة المصلحةِ الراجحةِ الدُّنْيويَّةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>