للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٩١) - ٢٠٧٥ - (٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزَّعْرَاءِ عَمْرُو بْنُ عَمْرٍ وعَنْ عَمِّهِ أَبِي الْأَحْوَصِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ

===

التي تَطرأُ عليه بسببِ تركها حَرجٌ ومشقةٌ؛ يعني: أن استمراره على مقتضى يمينه إذا أفضى به إلى الحرج -وهو المشقة- قد يفضي به إلى أن يأثم؛ كأن حلف على ألا يكلم والده، فالأولى به أن يفعل ما شرع الله له من تحنيثه نفسه وفعل الكفارة. انتهى من "المفهم" بتصرف.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يمينًا، ورأى غيرها خيرًا منها .. أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه، والنسائي في كتاب الأيمان والنذور، باب الكفارة بعد الحنث، وأحمد.

فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أبي موسى الأشعري بحديث مالك بن نضلة، رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(٩١) - ٢٠٧٥ - (٣) (حدثنا محمد) بن يحيى (بن أبي عمر العدني) نشأةً، المكي نزولًا، وقيل: إن أبا عمر كنية يحيى، صدوق صنف "المسند"، وكان لازم ابن عيينة، لكن قال أبو حاتم: فيه غفلة، من العاشرة، مات سنة ثلاث وأربعين ومئتين (٢٤٣ هـ). يروي عنه: (م ت س ق).

(حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا أبو الزعراء) -بفتح الزاي وسكون المهملة- الصغير (عمرو بن عمرو) أو ابن عامر بن مالك بن نضلة الجشمي -بضم الجيم وفتح المعجمة- الكوفي، ثقة، من السادسة. يروي عنه: (د س ق).

(عن عمه أبي الأحوص عوف بن مالك) بن نضلة -بفتح النون وسكون

<<  <  ج: ص:  >  >>