للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْجُشَمِيّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ يَأْتِينِي ابْنُ عَمِّي فَأَحْلِفُ أَلَا أُعْطِيَهُ وَلَا أَصِلَهُ قَالَ: "كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ".

===

المعجمة- (الجشمي) الكوفي، مشهور بكنيته، ثقة، من الثالثة، قتل قبل المئة في ولاية الحجاج على العراق. يروي عنه: (م عم).

(عن أبيه) مالك بن نضلة الجشمي والد أبي الأحوص، الصحابي المشهور، قليل الحديث، رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) مالك: (قلت) يومًا: (يا رسول الله؛ يأتيني ابن عمي) لطلب المعروف والجائزة (فأحلف ألا أعطيه) شيئًا من مالي (ولا أصله) أي: لا أعطيه صلةً وجائزةً، فـ (قال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كفر عن يمينك) كفارة، وأعطه صلة وجائزة.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: النسائي في كتاب الأيمان والنذور، باب الكفارة بعد الموت، وأحمد في "المسند"، والطبراني في "المعجم الكبير" مطولًا، والحميدي في "مسنده".

فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>