للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ.

===

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قال) البراء: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم) بصيغة اسم الفاعل، قال السندي: وإبراره: هو أن يجعله بارًا مهما أمكن، ولا يجعله حانثًا؛ بأن يأتي بالمحلوف عليه. انتهى "سندي".

أي: وإبرار المقسم عليك في قسمه؛ أي: جعله بارًا في قسمه بفعل المقسم عليه ما لم يخف مفسدة، وقيل: إبرار المقسم: تصديق من أقسم عليك؛ وهو أن يفعل ما سأله المُلْتَمِسُ، وقال الطيبي: يقال: المقسم .. الحالف، ويكون المعنى: أنه لو حلف أحد على أمر يستقبل، وأنت تقدر على تصديق يمينه؛ كما لو أقسم ألا يفارقك حتى تفعل وأنت تستطيع فعله .. فافعل؛ كيلا يحنث في يمينه، كذا في "عمدة القاري" (٤/ ٧)، وقال القرطبي: إبرار المقسم: هو إجابته إلى ما حلف عليه ولا يحنث، لكن إذا كان على أمر جائز، وفي رواية مسلم: (أو إبرار القسم) بالشك من الراوي.

ومعنى إبرار القسم: هو أن يباشر المرء ما أقسم عليه ويبر في يمينه، وهذا سنة؛ كقوله: والله؛ لأدخلن هذا البيت، وهذا سنة ما لم يخف مفسدة. انتهى من "الكوكب".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، والترمذي في كتاب الأدب، باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجل والقسي مطولًا، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>