نية المستحلف) على صيغة اسم الفاعل؛ أي: على نية مَنْ طَلَب منه الحلِفَ؛ كالقاضي والمُحكَّم، ولا تنفع الحالفَ التوريةُ.
ومعنى الحديث: أن من توجهت عليه يمين في حق ادُعِيَ عليه به، فحلَفَ على ذلك لفظًا وهو ينوي غَيْرَهُ .. لم تنفعه نيته، ولا يخرج بها عن إثم تلك اليمين. انتهى "مفهم".
والحاصل: أن هذا الحكْمَ يعني: كون اليمين على نية المستحلِف فيما إذا كان الاستحلافُ عند القاضي بحق، وكان اليمينُ بالله أو بصفاتِه دون اليمين بالطلاق والعتاق، فإِنْ فات أحدُ هذه الشروط الثلاثةِ .. جاز فيه نيةُ الحالف؛ وهو ألا يكون الاستحلافُ عند القاضي، أو يكون عندَه بغيرِ حق، أو يكون عنده بالطلاق والعتاق.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الأيمان والنذور، باب اليمين على نية المستحلف، وأبو داوود في كتاب الأيمان والنذور، باب المعاريض في اليمين، والترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء اليمين على ما يصدقه صاحبه، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وعبد الله بن أبي صالح هو أخو سهيل بن أبي صالح، لا نعرفه إلا من حديث هُشيم عن عبد الله بن أبي صالح، والعملُ على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق.
وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا كان المستحلفُ ظالمًا .. فالنية نية الحالف، فالتورية تنفعه، وإذا كان المستحلف مظلومًا .. فالنيةُ نيةُ الذي استَحلف، فالحالف لا تنفعه التوريةُ، فيأثمُ بيمينه.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه،