للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٠٣) - ٢٠٨٧ - (م) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ".

===

وغرضه: الاستشهاد به لحديث سويد بن حنظلة.

* * *

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فقال:

(١٠٣) - ٢٠٨٧ - (م) (حدثنا عمرو بن رافع) بن الفرات القزويني البجلي أبو حجر -بضم المهملة وسكون الجيم- ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة سبع وثلاثين ومئتين (٢٣٧ هـ). يروي عنه: (ق).

(حدثنا هشيم، أنبأنا عبد الله بن أبي صالح، عن أبيه) ذكوان السمان.

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من خماسياته، غرضه: بيان متابعة عمرو بن رافع ليزيد بن هارون في رواية هذا الحديث عن هشيم.

(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك) أيها الحالف، وهو مبتدأ، خبره قوله: (على ما يصدقك به صاحبك) أي: خصمك ومدعيك ومحاورك، كذا في "المرقاة"، فلا يختص المستحلفُ الواقعُ في الحديثِ الماضِي بالقاضي.

قال ابن الملك في "شرحه": سواء كان متبرعًا في يمينه أو بقضاءٍ عليه .. يُعتبر فيه نيةُ المستحلِف؛ كالقاضي والمحكَّم والمدعِي، لا نيةُ الحالف وتوريتُه، وهذا إذا استحلفه القاضي بالله.

وأما إذا استحلفه بالطلاق مثلًا .. فيعتبر فيه نية الحالف؛ لأن القاضيَ ليس

<<  <  ج: ص:  >  >>