للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أهل الأصول في ذلك؛ هل يجب على العامي أن يبحث عن الأعلم، أو يكتفي بسؤال عالم أيَّ عالم كان؟ فيه قولان: وقد أوضحناهما في الأصول، وبينا أنه يجب عليه أن يبحث؛ لأن الأعلم أرجح، والعمل بالراجح واجب.

وقد اختلف في هذا النذر الذي على أم سعد: فقيل: إنه كان نذرًا مطلقًا، وقيل: صومًا، وقيل: عتقًا، وقيل: صدقة، والكل محتمل ولا معين، فهو مجمل، ولا خلاف أن حقوق الأموال من العتق والصدقة تصح فيها النيابة، وتصح توفيتها عن الميت والحي، وإنما اختلف في الحج والصوم؛ كما تقدم ذلك في كتابيهما. انتهى من "المفهم".

قوله: "فاقضه عنها" أمر بالقضاء على جهة الفتوى فيما سئل عنه، فلا يحمل على الوجوب، بل على جهة بيان أنه إن فعل ذلك .. صح، بل نقول: لَوْ وَرَدَ ذلك ابتداءً وافتتاحًا .. لَمَا حُمِلَ على الوجوب، إلا أن يكون ذلك النذرُ ماليًا وتركت مالًا، فيجب على الوارث إخراج ذلك من رأس المال، أو من الثلث؛ كما ذكرناه في الوصايا.

وإن كان حقًّا بدنيًا؛ فمن يقول: إن الولي يقضيه عن الميت .. لم يقل: إن ذلك يجب على الولي، بل ذلك على الندب إن طاعت ذلك نفسه، ومن تخيل شيئًا من ذلك .. فهو محجوج بقوله صلى الله عليه وسلم: "من مات وعليه صيام .. صام عنه وليه لمن شاء"، رواه أحمد والبخاري وأبو داوود، وهو نص في الفرض. انتهى من "الكوكب".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الوصايا، باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت، ومسلم في كتاب النذر، باب الأمر بقضاء النذر، وأبو داوود في كتاب الأيمان والنذور، باب

<<  <  ج: ص:  >  >>