قال القاضي: لما كان من ديدن التجار التدليس في المعاملات والتهالك على ترويج السلع بما تيسر لهم من الإيمان الكاذبة ونحوها .. حكم عليهم بالفجور، واستثنى منهم من اتقى المحارم وبر في يمينه، وصدق في حديثه، وإلى هذا ذهب الشارحون، وحملوا الفجور على اللغو والحلف، كذا في "المرقاة". انتهى من "تحفة الأحوذي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب البيوع (٤)، باب ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والدارمي في كتاب البيوع.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.