للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَلَمَّا قَدِمْنَا .. ذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي صَنَعْتُ فَقَالَ: "أَوَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ ! اقْتَسِمُوهَا، وَاضرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا".

===

قال أبو سعيد: (فلما قدمنا) على رسول الله صلى الله عليه وسلم .. (ذكرت) أنا (له) صلى الله عليه وسلم الصنيع (الذي صنعتـ) ـه في رقياه، فقلت له: والله؛ يا رسول الله؛ ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب (فقال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أ) رقيته بفاتحة الكتاب (وما عَلِمْتَ) أي: أيُّ شيء أعلمك وأدراك (أنها رقية؟ ! ) ويحتمل كون (ما) نافية، والمعنى: أرقيته والحال أنك ما علمْتَ أنها رقية؟ ! ويحتمل أن تكون (ما) زائدة، والمعنى: أفعلت ذلك وعلمت أنها رقية؟ !

وفي رواية مسلم: (وما أدراك) أي: وأي شيء أعلمك يا أبا سعيد (أنها) أي: أن الفاتحة (رقية؟ ! ) أي: دواء، وزاد الدارقطني في روايته من طريق سليمان بن قتيبة: (فقلت: يا رسول الله؛ شيء ألقي في روعي) وهو ظاهر في أنه لم يكن عنده علم بمشروعية الرقي بالفاتحة.

قال أبو سعيد: ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اقتسموها) أي: اقتسموا الغنم بينكم (واضربوا) أي: واجعلوا (لي معكم سهمًا) أي: نصيبًا من تلك الغنم عند القسمة بينكم، وهذه القسمة إنما هي قسمة برضا الراقي؛ لأن الغنم ملكه؛ إذ هو الذي فعل العوض الذي به استحقها، لكن طابت نفسه بالتشريك، فأحاله النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقع به رضا المشتركين عند القسمة؛ وهي القرعة، فكان فيه دليل على صحة العمل بالقرعة في الأموال المشتركة.

وإيقاف أبي سعيد قسمة الغنم على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم .. عمل بما يجب من التوقف عند الإشكال إلى البيان، وهو أمر لا يختلف فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>