للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

تعليم القرآن، وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور وآخرين من السلف ومن بعدهم، ومنعها أبو حنيفة في تعليم القرآن، وأجازها في الرقية ... إلى آخره. انتهى "نووي".

ورخص الشافعي للمعلم أن يأخذ على تعليم القرآن أجرًا، ويرى له أن يشترط على ذلك، واحتج بهذا الحديث. انتهى "سندي".

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": في هذا الحديث فوائد كثيرة:

الأولى: جواز الرقية بكتاب الله تعالى، ويلتحق به ما كان بالذكر والدعاء المأثور، وكذا غير المأثور مما لا يخالف ما في المأثور، وأما الرقى بما سوى ذلك .. فليس في الحديث ما يثبته ولا ما ينفيه.

والثانية: أن فيه مشروعيةَ الضيافةِ على أهل البوادي، والنزولِ على مياه العرب، وطلبِ ما عندهم على سبيل القرى أو الشراء منهم.

والثالثة: فيه مقابلةُ من امتنع من المَكرُمة بنظيرِ صنيعه؛ لما صنعه الصحابي من الامتناعِ من الرقية في مقابلةِ امتناع أولئك القومِ من ضيافتهم، وهذه طريقُ موسى عليه السلام في قوله تعالى: {لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا} (١)، ولم يعتذر الخضر عن ذلك إلا بأمر خارجي.

والرابعة: أن فيه إمضاء ما يلتزمه المرء على نفسه؛ لأن أبا سعيد التزم أن يرقي، وأن يكون الجعل له ولأصحابه، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بذلك.

والخامسة: أن فيه الاشتراك في الموهوب إذا كان أصله معلومًا.


(١) سورة الكهف: (٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>