وكان سبيل عبادة في هذا سبيل من رد ضالة لرجل، أو استخرج له متاعًا غرق في بحر تبرعًا وحسبةً؛ فليس له أن يأخذ عليه عوضًا، ولو أنه طلب لذلك أجرة قبل أن يفعله حسبة .. كان ذلك جائزًا.
وأهل الصفة: قوم فقراء كانوا يعيشون بصدقة الناس، فأخذ المال منهم مكروه، ودفعه إليهم مستحب.
وقال بعض العلماء: أخذ الأجرة على تعليم القرآن له حالات؛ فإذا كان في المسلمين غيره ممن يقوم به .. حل له أخذ الأجرة عليه؛ لأن فرض ذلك لا يتعين عليه، وإذا كان في حال أو موضع لا يقوم به غيره .. لم تحل له الأجرة، وعلى هذا يؤول اختلاف الأخبار فيه. انتهى. انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الإجارة، باب في كسب المعلم، وأحمد، والبيهقي.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
ويجمع التعارض بينه وبين حديث أبي سعيد الخدري بأن ذلك في الطب، وهذا في تعليم القرآن، ولذاك أفرد المؤلف كلًّا منهما بالترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث عبادة بحديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(١٤٠) - ٢١٢٤ - (٢)(حدثنا سهل بن أبي سهل) زنجلة بن أبي الصغدي الرازي الخياط الحافظ، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (٢٤٠ هـ). يروي عنه:(ق).