للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

التساوي، لكن كلام أبي داوود يشير إلى دفع المعارضة؛ بأن حديث ابن عباس وغيره في الطب، وحديث عبادة في التعليم، فيجوز أن يكون أخذ الأجرة جائزًا في الطب دون التعليم.

وأجاب آخرون بأن عبادة كان متبرعًا بالتعليم حسبةً لله تعالى، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضيع أجره ويبطل حسبته بما يأخذ به، وذلك لا يمنع أن تقصد به الأجرة ابتداءًا ويشترط عليه.

وقيل: هذا تهديد على فوات العزيمة والإخلاص، وحديث ابن عباس كان لبيان الرخصة، كذا قالوا.

قلت: لفظ الحديث لا يوافق شيئًا من ذلك عند التأمل، أو الأقرب أن يقال: إن الخلاف في الأجرة، وأما الهدية .. فلا خلاف لأحد في جوازها، فالحديث متروك بالإجماع، لكن ظاهر كلام أبي داوود أنه معمول به على ظن أنه في الأجرة. انتهى من "السندي".

قال الخطابي: اختلف قوم من العلماء في معنى هذا الحديث وتأويله: فذهب بعضهم إلى ظاهره؛ فرأوا أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن غير مباح، وإليه ذهب الزهري وأبو حنيفة وإسحاق بن راهويه، وقال طائفة: لا بأس به ما لم يشترط، وهو قول الحسن البصري وابن سيرين والشعبي.

وأباح ذلك آخرون، وهو مذهب عطاء ومالك والشافعي وأبي ثور، واحتجوا بحديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي خطب المرأة فلم يجد لها مهرًا: "زوجتكها على ما معك من القرآن"، وتأولوا حديث عبادة على أنه كان تبرع به ونوى الاحتساب فيه، ولم يكن قصده وقت التعليم إلى طلب عوض ونفع، فحذره النبي صلى الله عليه وسلم إبطال أجره وتوعده عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>