للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٤٢) - ٢١٢٦ - (٢) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ

===

والفرق بين الكاهن والعرَّاف - على ما ذكره النووي والأبي -: أن الكاهن هو الذي يخبر عن المستقبل، والعراف هو الذي يخبر بالمستور الموجود؛ كالمسروق والضالة، وقد يطلق على العراف اسم الكاهن أيضًا، وقد دل الحديث على حرمة حلوان الكاهن، وهو حكم قد أجمع عليه الفقهاء.

وفي معناه: التنجيم، والضرب بالحصى، وغير ذلك؛ كالعد بالمسبحة مما يتعاناه العرافون من استطلاع الغيب، والله أعلم. انتهى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب البيوع، باب ثمن الكلب، وفي كتاب الإمارة، ومسلم في كتاب المساقاة، باب ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي، وأبو داوود في كتاب الإجارة، باب حلوان الكاهن، باب في عسب الفعل، والترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في كراهية مهر البغي، قال: وفي الباب عن رافع بن خديج وأبي جحيفة وأبي هريرة وابن عباس، قال أبو عيسى: حديث أبي مسعود حديث حسن صحيح. والنسائي في كتاب الصيد، باب النهي عن ثمن الكلب.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استدل المؤلف على حرمة عسب الفعل بحديث أبي هريرة مع الاستشهاد به على حرمة ثمن الكلب لحديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(١٤٢) - ٢١٢٦ - (٢) (حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين (٢٣٥ هـ). يروي عنه: (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>