في خيبر رضي الله تعالى عنهما المذكور في القسامة. يروي عنه:(عم).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أنه) أي: أن محيصة (سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن) أكل (كسب الحجام) وأجرته (فنهاه) النبي صلى الله عليه وسلم (عنه) أي: عن أكل كسبه وأجرته.
قال النووي: هذا نهي تنزيه؛ للارتفاع عن دنيء الاكتساب وللحث على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور، ولو كان حرامًا .. لم يفرق فيه بين الحر والعبد؛ لأنه لا يجوز للسيد أن يطعم عبده ما لا يحل. انتهى من "العون".
(فذكر) محيصة (له) صلى الله عليه وسلم (الحاجة) أي: احتياجه إلى أكل كسب الحجام؛ فإن أكثر الصحابة كانت لهم أرقاء كثيرون، وأنهم كانوا يأكلون من خراجهم ويعدون ذلك من أطيب المكاسب، فلما سمع محيصة نهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل كسب الحجام، وشق ذلك عليه؛ لاحتياجه إلى أكل أجرة الحجام .. سأله أن يأذن له في ذلك، وكرر السؤال في أن يرخص له في ذلك.
والفاء في قوله:(فقال) بمعنى (حتى) أي: فكرر عليه سؤال الترخيص له حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم في آخر ما أجاب له: (اعلفه) أي: اعلف كسب الحجام (نواضحك) أي: أبعرتك التي تنضح عليها الماء إلى البساتين أو إلى البيت.
قوله:(اعلفه) بهمزة وصل وكسر اللام؛ أي: أطعمه.
قال في "القاموس": العَلْفُ - كالضَرْبِ -: الشربُ الكثير وإطعام الدابة؛ كالإعلاف، والناضح: هو الجمل الذي يُستقى به الماءُ.