للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وفي رواية الترمذي زيادة: (وأطعمه رقيقك) أي: لأن هذين ليس لهما شرف ينافيه دناءة هذا الكسب، بخلاف الحر، وهذا ظاهر في حرمته على الحر، والحديث صحيح؛ لصحة سنده، لكن الإجماع على تناول الحر له، فيحمل النهي على التنزيه، كذا ذكره ابن الملك. انتهى من "تحفة الأحوذي".

قال الحافظ في "الفتح": ذهب أحمد وجماعة إلى الفرق بين الحر والعبد، فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة، ويحرم الإنفاق على نفسه منها، ويجوز له الإنفاق على الرقيق والدواب منها، وأباحوها للعبد مطلقًا، وعمدتهم حديث محيصة. انتهى، انتهى منه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب البيوع والإجارات، باب في كسب الحجام، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في كسب الحجام، قال: وفي الباب عن رافع بن خديج وأبي جحيفة وجابر والسائب بن يزيد، قال أبو عيسى: حديث محيصة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح، لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: خمسة أحاديث:

الأول للاستدلال، والبواقي للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>