للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قوله: "إن الله ورسوله حرَّم" قال القرطبي: كذا صحت الرواية مسندًا إلى ضمير الواحد، وكان أصله "حَرَّما" بضمير التثنية؛ لأنه تَقَدَّمه اثنان، لكن تأدب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجمع بينه وبين اسم الله تعالى بضمير الاثنين؛ لأن هذا من نوع ما رده على الخطيب الذي قال: (ومن يعصهما فقد غوى)، فقال له: "بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله". رواه أحمد ومسلم وأبو داوود والنسائي، وقد قدمنا الكلام عليه في كتاب الصلاة.

قال السندي: قوله: "إن الله ورسوله حرم" أي: كل واحد منهما أو الضمير لله ورسوله؛ بتقدير: إن الله حرم ورسوله بلَّغ، أو الضمير للرسول وذِكرُ الله معه للتعظيم.

قوله: "بيع الخمر" وهذا الحديث يدل على أن تحريم الخمر كان متقدمًا على فتح مكة -كما مر آنفًا- والخمر: كل شراب يسكر من أي شيء كان من عنب أو غيره، فيحرم بيع قليله وكثيره، وقد قدمنا أن تحريم نفعه معلل بنجاسته، وأنه ليس فيها منفعة مُسوَّغة شرعًا.

"و" بيعَ "الميتة" -بفتح الميم- وهي كل ما زالت حياته بغير ذكاةٍ شرعية، سواء كانت مذكاة أو ماتت حتف أنفها، فيحرم بيع جميع أجزائها حتى عظمها وقرنها ولا يستثنى منها عندنا شيء إلا ما لا تحل الحياة فيه؛ كالشعر والصوف والوبر؛ فإنه طاهر من الميتة، وينتزع من الحيوان في حال حياته، وهو قول مالك وأبي حنيفة، وزاد أبو حنيفة وابن وهب من أصحابنا على ذلك أن العظم من الفيل وغيره والسن والقرن والظلف كلها لا تحلها الحياة، فلا تنجس بالموت.

<<  <  ج: ص:  >  >>