للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

القرطاس وغيره .. داخلة في الأصنام، وإن لم تكن داخلة في الأوثان، فلا يجوز بيعها واتخاذها بهذا الحديث، ولكن هذا المنع إنما هو في بيع الصورة بقصد الصورة، وإذا كسر الصنم وأمكن الانتفاع برضاضه .. فبيعه جائز عند بعض الحنفية والشافعية، وكذا الحكم في الصلبان؛ كما في "عمدة القاري" (٥/ ٦٠٦).

والصلبان جمع صليب؛ وهو كل ما نحت على صورة آدمي وعُبد؛ كصورة عيسى ومريم عليهما السلام، والوثن: كل صورة مجسدة، سواء كانت على صورة حيوان؛ كالعجل، أم لا؛ كالشجر والحجر، والصنم: كل ما عبد من دون الله تعالى، سواء كانت له جثة أم لا، كذا فرق بينهما بعضهم، والله أعلم.

قوله: (فقيل له) أي: قال بعض الحاضرين عنده صلى الله عليه وسلم له؛ أي: لرسول الله، ولم أر من ذكر اسم القائل: (يا رسول الله؛ أرأيت شحوم الميتة) أي: أخبرنا عن حكمها، هل يجوز بيعها أم لا؛ (فإنه) أي: فإن الشأن والحال (يدهن بها السفن) بالبناء للمجهول؛ من دَهَن أو أَدْهَن الرباعيين؛ كما سيأتي؛ أي: يطلى ويلطخ (بها) أي: بشحوم الميتة (السفن) أي: الفلك الجارية في البحر؛ لئلا ينخرق ويتآكل ألواحها في الماء (ويدهن بها الجلود) الصلبة؛ لتلين (ويستصبح) بصيغة المعلوم؛ أي: يستضيء (بها الناس) في مصابيحهم، فهل يجوز بيعها؛ لما ذكر فيها من المنافع؛ فإنها مقتضية لصحة البيع. انتهى من "الفتح".

(فقال) لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب السائل: (لا) تبيعوها، (هو) أي: بيعها لهذه الأغراض وغيرها (حرام) أي: ممنوع؛ إذ كانت نجسة نظيرها الدم والخمر مما يحرم بيعه وأكل ثمنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>