للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ أَنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَة، زَادَ سَهْل قَالَ سُفْيَانُ: الْمُلَامَسَةُ: أَنْ يَلْمِسَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ بِيَدِهِ وَلَا يَرَاهُ، وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَقُولَ: أَلْقِ إِلَيَّ مَا مَعَكَ، وَأُلْقِي إِلَيْكَ مَا مَعِي.

===

خمس وعشرين ومئة، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين. يروي عنه: (ع).

(عن عطاء بن يزيد الليثي) المدني نزيل الشام، ثقة، من الثالثة، مات سنة خمس أو سبع ومئة (١٠٧ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن أبي سعيد الخدري) سعد بن مالك، رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى) نهي تحريم (عن الملامسة والمنابذة، زاد سهل) بن أبي سهل على أبي بكر بن أبي شيبة في روايته عن سفيان، فقال: (قال) لنا (سفيان) بن عيينة في تفسير البيعتين: (الملامسة) هي (أن يلمس الرجل) المشتري (الشيء بيده) كالثوب (و) الحال أنه إلا يراه) أي: لا يرى ذلك الشيء الذي لمسه بعينه لنحو ظلمة، ويجعلا مجرد اللمس بيعًا بينهما، من غير صيغة ولا رؤية؛ لما فيه من الغرر.

(والمنابذة) هي (أن يقول) الرجل لصاحبه: (ألق إليَّ ما معك) من الثوب أو المتاع (وألقي) أنا (إليك ما معي) منه، فيجعلا الإلقاء والنبذ بيعًا من غير صيغة ولا تقليب؛ لما فيه من الغرر؛ لعدم الصيغة والرؤية في الأول، وعدم التقليب في الثاني.

قال القرطبي: ويكون ذلك اللمس في الأولى، والنبذ في الثانية بيعًا من غير نظر في صورة اللمس، ولا تراضٍ في صورة النبذ، فيلزم البيع بنفس اللمس والنبذ، ولا يبقى لواحد منهما خيرة في فسخه، وبهذا تحصل المفسدة

<<  <  ج: ص:  >  >>