للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٥٢) -٢١٣٦ - (٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيّ،

===

المنابذة، ومسلم في كتاب البيوع، باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة، وأبو داوود في كتاب البيوع والإجارات، باب بيع الغرر، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في الملامسة والمنابذة، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.

ومعنى هذا الحديث: أن يقول: إذا نبذت إليك الشيء .. فقد وجب البيع بيني وبينك، والملامسة أن يقول: إذا لمست الشيء .. فقد وجب البيع، وإن كان لا يرى منه شيئًا؛ مثل ما يكون في الجراب أو غير ذلك، وإنما كان هذا من بيوع أهل الجاهلية، فنهي عن ذلك؛ لما فيه من الغرر.

والنسائي في كتاب البيوع، باب تفسير ذلك.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(١٥٢) -٢١٣٦ - (٢) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسهل بن) زنجلة (أبي سهل) بن أبي الصغدي الرازي أبو عمرو الخياط الحافظ، صدوق، من العاشرة، مات في حدود الأربعين ومئتين (٢٤٠ هـ). يروي عنه: (ق).

(قالا: حدثنا سفيان بن عيينة) الأعور الكوفي ثم المكي، ثقة، من الثامنة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (١٩٨ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن الزهري) محمد بن مسلم المدني إمام مشهور، من الرابعة، مات سنة

<<  <  ج: ص:  >  >>