للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٦١) - ٢١٤٥ - (٢) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،

===

بعض"، وكأن مالكًا لم تبلغه هذه الزيادة، أو لم يثبت عنده أنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى قول مالك فلا يفسخ، ولكن يخير أهل السوق، فإن لم يكن سوق .. فأهل المصر بالخيار.

وهل يدخل المتلقي معهم أو لا؟ قولان. سبب المنع عقوبته بنقيض قصده، وقد أجاز أبو حنيفة والأوزاعي التلقي إلا أن يضر بالناس فيكره، وهذه الأحاديث حجة عليهما. انتهى من "المفهم".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الإمام مسلم؛ أخرجه في كتاب البيوع، باب تحريم تلقي الجلب، وأبو داوود في كتاب البيوع والإجارات، باب في التلقي، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من أهل العلم تلقى البيوع، وهو ضرب من الخديعة، وهو قول الشافعي وغيره من أصحابنا. والنسائي في كتاب البيوع، باب التلقي، والدارمي في كتاب البيوع، باب النهي عن تلقي البيوع، وأحمد.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(١٦١) -٢١٤٥ - (٢) (حدثنا عثمان) بن محمد (بن أبي شيبة) إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي، ثقة، من العاشرة. مات سنة تسع وثلاثين ومئتين (٢٣٩ هـ). يروي عنه: (خ م د س ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>