للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ .. فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ، أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ" قَالَ: فَإِنِّي أَرَى أَنْ أَرُدَّ الْبَيْعَ، فَرَدَّهُ.

===

(قال) ابن مسعود: (فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف البيعان) أي: البائع والمشتري، ولم يذكر الأمر الذي وقع فيه الاختلاف، وحذف المتعلق مشعر بالعموم في مثل هذا المقام على ما تقرر في علم المعاني، فيعم الاختلاف في المبيع والثمن، وفي كل أمر يرجع إليهما، وفي سائر الشروط المعتبرة، والتصريح بالاختلاف في الثمن في بعض الروايات لا ينافي هذا العموم المستفاد من الحذف، قاله في "النيل". انتهى من "العون".

(و) الحال أنه (ليس بينهما) أي: معهما (بينة) تشهد على ما جرى بينهما في العقد (والبيع) أي: والحال أن المبيع (قائم) أي: موجود (بعينه) أي: بحاله من غير زيادة ولا نقصان .. (فالقول) المعتبر (ما قال البائع) أي: ما قاله صاحب السلعة (أو يترادان البيع) أي: يتفاسخان العقد، قاله الخطابي (قال) الأشعث: (فإني أرى) وأريد (أن أرد) وأفسخ (البيع، فرده) أي: فرد الأشعث البيع وفسخه.

قال السندي: "إذا اختلف البيعان" -بفتح الموحدة فتشديد ياء مكسورة- أي: إذا اختلفا في قدر الثمن أو في شرط الخيار .. يحلف البائع على ما أنكر، ثم يتخير المشتري بين أن يرضى بما حلف عليه البائع وبين رد المبيع، والله أعلم. انتهى منه.

وقال الخطابي: واختلف أهل العلم في هذه المسألة: فقال مالك والشافعي: يقال للبائع: احلف بالله ما بعتَ سلعتك إلا بما قلتَ، فإذا حلف البائع .. قيل للمشتري: إما أن تأخذ بما قال البائع، وإما أن تحلف ما اشتريتها إلا بما

<<  <  ج: ص:  >  >>