للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قلتَ، فإن حلف .. برئ منها، وردت السلعة إلى البائع، وسواء عند الشافعي كانت السلعة قائمة أو تالفة؛ فإنهما يتحالفان ويترادان، وكذاك قال محمد بن الحسن.

ومعنى (يترادان): أي: قيمة السلعة بعد الاستهلاك، وقال النخعي والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف: القول قول المشتري مع يمينه بعد الاستهلاك، وقال مالك قريبًا من قولهم بعد الاستهلاك في أشهر الروايتين عنه. انتهى منه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب البيوع، باب إذا اختلف البيعان، والترمذي في كتاب البيوع، باب (٤٣) ما جاء إذا اختلف البيعان، والنسائي في كتاب البيوع، باب اختلاف المتبايعين في الثمن، والدارمي وأحمد والبيهقي، وقال: وأصح إسناد روي في هذا الباب رواية أبي العميس عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس عن أبيه عن جده، قاله المنذري.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح، وإن كان سند المؤلف حسنًا؛ لأنه له سندًا صحيحًا ذكره البيهقي، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>