للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ وَلَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبِيعُهُ؟ قَالَ: "لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ".

===

رضي الله تعالى عنهما، أسلم يوم الفتح وصحب، وله أربع وسبعون سنة، ثم عاش إلى سنة أربع وخمسين (٥٤ هـ)، أو بعدها، وكان عالمًا بالنسب. يروي عنه: (ع).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قال) حكيم: (قلت: يا رسول الله) يأتيني (الرجل) و (يسألني) أي: يطلب مني (البيع) أي: المبيع؛ كالصيد بمعنى المصيد (و) الحال أن ذلك المبيع (ليس عندي) أي: في ملكي (أفأبيعه) أي: فهل أبيع ذلك المبيع الذي طلب مني بيعه له، ثم اشتري له فأسلمه له؟ فـ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تبع) له (ما ليس عندك) أي: في ملكك؛ أي: لا تبع له شيئًا ليس في ملكك حال العقد.

قال في "شرح السنة": في بيوع الأعيان دون بيوع الموصوف في الذمة، فلذا قيل بصحة السلم؛ لأنه بيع موصوف في الذمة عام الوجود عند المحل المشروط، فيجوز وإن لم يكن في ملكه حال العقد، وفي معنى ما ليس عنده في الفساد: بيع العبد الآبق، وبيع المبيع قبل القبض، وفي معناه: بيع مال غيره بغير إذنه؛ لأنه لا يدري هل يجيز مالكه أم لا، وبه قال الشافعي رحمه الله.

وقال جماعة: يكون العقد موقوفًا على إجازة المالك، وهو قول مالك وأصحاب أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالى، كذا في "المرقاة". انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب البيوع

<<  <  ج: ص:  >  >>