والإجارات، باب الرجل يبيع ما ليس عنده، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده، والنسائي في كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة.
* * *
ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن عمرو استشهادًا به لحديث حكيم في الجزء الأول من الترجمة، واستدلالًا به على الجزء الثاني منها، فقال:
(١٧٠) - ٢١٥٤ - (٢)(حدثنا أزهر بن مروان) الرقاشي -بتخفيف القاف والشين المعجمة- النواء -بنون وواو مشددة- لقبه: فريخ -بالفاء والخاء المعجمة مصغرًا- صدوق، من العاشرة، مات سنة ثلاث وأربعين ومئتين (٢٤٣ هـ). يروي عنه:(ت ق).
(قال) أزهر: (حدثنا حماد بن زيد) بن درهم الأزدي البصري، ثقة ثبت، من الثامنة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (١٧٩ هـ). يروي عنه:(ع).
(ح وحدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة سبع وأربعين ومئتين (٢٤٧ هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم بن مقسم الأسدي البصري المعروف بـ (ابن علية) ثقة ثبت، من الثامنة، مات سنة ثلاث وتسعين ومئة (١٩٣ هـ). يروي عنه:(ع).
(قالا) أي: قال كل من حماد وإسماعيل: (حدثنا أيوب) بن أبي تميمة