للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَحِلُّ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ".

===

كيسان السختياني العنزي البصري، ثقة، من الخامسة، مات سنة إحدى وثلاثين ومئة (١٣١ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق، من الخامسة، مات سنة ثماني عشرة ومئة (١١٨ هـ). يروي عنه: (عم).

(عن أبيه) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق ثَبَتَ سماعُه من جده، من الثالثة. يروي عنه: (عم).

(عن جده) عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي المدني أحد السابقين من الصحابة رضي الله تعالى عنه وعنهم، مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح. يروي عنه: (ع).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) عبد الله بن عمرو: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل) أي: لا يصح (بيع ما ليس عندك ولا) يحل (ربح ما لم يضمن) أي: ربح ما لم يدخل في ضمانه؛ أي: لا يجوز أخذ ربح سلعة لم يضمنها؛ مثل أن يشتري متاعًا ويبيعه لآخر قبل قبضه من البائع، فهذا البيع باطل وربحه لا يجوز؛ لأن المبيع في ضمان البائع الأول، وليس في ضمان المشتري منه؛ لعدم لزوم شرائه نفسه؛ لعدم قبضه من البائع الأول.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب البيوع، باب الرجل يبيع ما ليس عنده، والترمذي في كتاب البيوع (١٩)، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب البيوع، باب شرطان في بيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>