الدار قبل ذلك، وعلى جواز إجارة الدخول في الحمام مع تفاوت الناس فيما يتناولون من الماء، وفي قدر المقام فيه، وكذلك الشرب من السقاء مع اختلاف أحوال الناس في قدر المشروب.
وأيضًا فإن كل بيع لا بد فيه من نوع من الغرر، لكنه لما كان يسيرًا غير مقصود .. لم يلتفت الشرع إليه، وإذا انقسم الغرر إلى هذين القسمين .. فما تبين أنه من الضرب الأول .. منع، وما كان من الضرب الثاني .. أجيز، وما أشكل أمره؛ اختلف فيه من أي القسمين هو .. فيلحق به. انتهى من "المفهم".
(وعن بيع الحصاة) وهو أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذت إليك بالحصاة .. فقد وجب البيع فيما بيني وبينك، وذكره بعد بيع الغرر من ذكر الخاص بعد العام؛ اهتمامًا بشأنه؛ لأنه البيع الجاري في الجاهلية.
وقال النووي: فيه ثلاث تأويلات:
أحدها: أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة.
والثاني: أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة.
والثالث: أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعًا، فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة .. فهو مبيع منك بكذا. انتهى منه.
قال ابن الأثير في "جامع الأصول"(١/ ٥٢٨): بيع الحصاة: هو أن يقول إذا نبذت بالحصاة .. فقد وجب البيع، وقيل: هو أن يقول: بعتك من هذه السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت، أو بعتك من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك، والكل فاسد؛ لأنه من بيوع الجاهلية، وكلها غرر؛ لما فيه من الجهالة. انتهى.