للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ولم ينقل قبول منه ولا أمر بإيجاب، وإنما سأل؛ ليعلم هل هو صدقة أو هدية.

وفي أكثر الأخبار لم ينقل إيجاب ولا قبول، وليس إلا المعاطاة، والتفرق عن تراضٍ يدل على صحته، ولأن الإيجاب والقبول إنما يرادان للدلالة على التراضي، فإذا وجد ما يدل عليه من المساومة والتعاطي .. قام مقامهما وأجزأ عنهما؛ لعدم التعبد فيه، كذا في "المغني" لابن قدامة أول البيوع (٣/ ٥٦٢).

ثم إن التعاطي ليس من بيع الحصاة ولا من الملامسة ولا من المنابذة في شيء؛ لأن هذه البيوع يفوتها النظر والتراضي، ويجمعها الجهالة والغرر، ولا غرر ولا جهالة في التعاطي، وإنما هو إيجاب وقبول بالفعل لا باللفظ، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى من "الكوكب" نقلًا عن "المغني".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والغرر، وأبو داوود في كتاب البيوع، باب في بيع الغرر، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الغرر، قال: وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأنس، وقال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، والنسائي في كتاب البيوع، باب بيع الحصاة، والدارمي في كتاب البيوع.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>