للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ فَقَالَ لِي: "أَتَبِيعُ نَاضِحَكَ هَذَا بِدِينَارٍ وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ؟ "، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ هُوَ

===

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قال) جابر: (كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة) اختلفت الروايات في تعيين هذه الغزوة: فعلق البخاري في باب الشروط عن جابر اشتراه بطريق تبوك، وبمثله أخرج في رواية أبي المتوكل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجابر في غزوة تبوك، ولكن أخرج أحمد من طريق محمد بن إسحاق عن جابر قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، وكذا أخرجه الواقدي من طريق عطية بن عبد الله عن جابر، ورجحه الحافظ ابن حجر بوجوه:

منها: أنه مروي من طريق محمد بن إسحاق والواقدي، وأن أهل المغازي أضبط لذلك من غيرهم، ومنها: أنه وقع في رواية الطحاوي أن ذلك كان في رجوعهم من طريق مكة إلى المدينة، وليست طريق تبوك ملاقية لطريق مكة، بخلاف غزوة ذات الرقاع، ومنها: أن جابرًا في كثير من طرق هذا الحديث اعتذر لتزوج الثيب؛ بأن أباه استشهد يوم أحد، فأشعر بأن ذلك كان بالقرب من وفاة أبيه، فيكون وقوع القصة في ذات الرقاع أظهر من وقوعها في تبوك؛ لأن ذات الرقاع كانت بعد أُحدٍ بسنة واحدة على الصحيح، وتبوك كانت بعدها بسبع سنين، ولا جرم جزم البيهقي في "الدلائل" بما قال ابن إسحاق، كذا في "فتح الباري" (٥/ ٢٣٥) في كتاب الشروط، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة.

(فقال لي) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أتبيع) أي: هل تبيع (ناضحك) وجملك (هذا) المركوب لك (بدينار، والله يغفر لك) يا جابر؟ قال جابر: (قلت) له: (يا رسول الله؛ هو) أي: هذا الجمل

<<  <  ج: ص:  >  >>