(من الغنيمة) لعل المراد: من خمس الغنيمة. انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري تعليقًا في كتاب الشروط، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمًى .. جاز، ومسلم في كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح البكر، وفي كتاب المساقاة، باب بيعِ البعير واستثناء ركوبه مطولًا، والنسائي في كتاب البيوع، باب البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط.
فدرجة هذا الحديث: أنه في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استأنس المؤلف للترجمة بحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقال:
(١٣) - ٢١٧٠ - (٣)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين (٢٣٥ هـ). يروي عنه:(ق).
(وسهل بن أبي سهل) زنجلة بن أبي الصغدي أبو عمرو الخياط الحافظ، صدوق، من العاشرة، مات في حدود الأربعين ومئتين (٢٤٠ هـ). يروي عنه:(ق).
(قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى) بن أبي المختار باذام العبسي الكوفي، ثقة كان يتشيع، من التاسعة، مات سنة ثلاث عشرة ومئتين (٢١٣ هـ). يروي عنه:(ع).
(أنبأنا الربيع بن حبيب) بن الملاح الكوفي العبسي مولاهم الأحول،