للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِك، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّوْمِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْس، وَعَنْ ذَبْحِ ذَوَاتِ الدَّرِّ.

===

صدوق ضعف بسبب روايته عن نوفل بن عبد الملك، من السابعة. يروي عنه: (ق).

(عن نوفل بن عبد الملك) بن المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي، مستور، من السادسة، وله رواية مرسلة. يروي عنه: (ق).

(عن أبيه) عبد الملك بن المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هشام بن عبد مناف الهاشمي النوفلي أبي محمد، ثقة، من الثالثة. يروي عنه: (ق).

(عن علي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لضعف نوفل بن عبد الملك والربيع بن حبيب.

(قال) علي: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السوم) أي: سوم البضاعة لشرائها (قبل طلوع الشمس).

قال السندي: معناه: نهى عن الاشتغال بالتجارة في هذا الوقت الشريف الذي حقه أن يصرف في ذكر الله تعالى.

والمراد بالسوم: أن يساوم سلعته، ويحتمل أن المراد: الرعي؛ أي: نهى عن رعي الإبل في ذلك الوقت؛ لأنه قد يصيبها في ذلك الوقت الوباء، وذلك معروف عند أهل الإبل.

(و) نهى أيضًا (عن ذبح ذوات الدر) أي: صواحبات اللبن من البهيمة، والدر -بفتح الدال وتشديد الراء-: اللبن، أي بهيمة كانت؛ إبلًا كانت أو بقرةً أو شاةً. انتهى منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>