للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا؛ فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا .. وَفَي لَهُ، وَإنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا .. لَمْ يَفِ لَهُ".

(١٥) - ٢١٧٢ - (٢) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ

===

(لا يبايعه) أي: لا يريد مبايعته (إلا لدنيا) أي: إلا لأجل نيل حظوظ الدنيا منه من المال والجاه وغيرهما لا لاتفاق الكلمة (فإن أعطاه) الإمام (منها) أي: من الدنيا .. (وفى له) أي: للإمام العهد؛ أي: بر ونفذ تلك البيعة، فلا ينقضها ولا يخدعه (وإن لم يعطه) الإمام (منها) أي: من الدنيا .. (لم يف) ذلك الرجل البيعة (له) أي: للإمام، بل ينقضها ويسعى في إبطالها.

وقال القاضي: استحق ذلك الوعيد؛ لغشه الإمام والمسلمين؛ لأنه يظن أنه إنما بايَعَهُ ديانةً، وهو قصَدَ ضد ذلك مع ما يُثِيرُ من الفتن، لا سيما إذا كان متبوعًا مطاعًا. انتهى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري؛ أخرجه في كتاب المساقاة، باب إثم من منع ابن السبيل من الماء، ومسلم في كتاب الأيمان، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية.

فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

ثم استشهد لحديث أبي هريرة بحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(١٥) - ٢١٧٢ - (٢) (حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقةٌ عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئة. يروي عنه: (ق).

(ومحمد بن إسماعيل) بن البختري -بفتح الموحدةِ والمثناةِ بينهما خاءٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>