وهذا هو الماء الذي قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن منعه بقوله:"لا يمنع فضل الماء؛ ليمنع به الكلأ" رواه البخاري ومسلم وأبو داوود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
وقد أجمع المسلمون على تحريم منع ذلك؛ لأنه منع ما لا حق له فيه من مستحقه، وربما أتلفه أو أتلف ماله وبهيمته، فلو منعه هذا الماء حتى مات عطشًا .. اقتُصَّ منه عند مالك؛ لأنه قتله؛ كما لو قتله بالجوع أو بالسلاح.
(و) ثانيهم: (رجل بايع) أي: ساوم (رجلًا) آخر وباع له (سلعة) أي: بضاعة معروضة للبيع (بعد) صلاة (العصر، فحلف) للرجل الثاني، وهو المشتري (بالله) أي: باسم الله أو بصفته؛ ليغره على أنه (لأخذها) أي: لأخذ تلك السلعة واشتراها من مالكها (بـ) ثمن قدره (كذا) أي: ألف ريال مثلًا (و) قدره (كذا) أي: خمس مئة، مع أنَّه أخذها بألف ريال فقط (فصدَّقه) أي: فصدق المشتري البائع على أنه أخذها بألف وخمس مئة، فأعطاه ألفين بزيادة خمس مئة على ما زعمه؛ من أنه اشتراها بألف وخمس مئة؛ أي: بزيادة ألف ريال في الحقيقة (وهو) أي: والحال أنه أخذ تلك السلعة (على غير ذلك) المذكور الذي ذكره وأشار إليه بقوله كذا وكذا؛ وهو ألف وخمس مئة.
والمعني: أنه اشتراه بألف، ويزعم أنه اشتراها بألف وخمس مئة، ويبيعها بألفين، ومعنى الكلام: أنه حلف له بعد صلاة العصر على أعين الناس، فالتقييد بذلك؛ لأنه وقت اجتماعهم وتكاثرهم، ولأنه وقت تلاقي ملائكةِ الليل والنهار، وفي ذلك تكثير الشهود منهم على كذب الحالف أو صدقه، فيكون أخوف.
(و) ثالثهم: (رجل بايع) وعاهد (إمامًا) وسلطانًا على الإمامة، حالة كونه