للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

واعلم: أنه اختلف العلماء في بدو صلاح الثمرة: وبدو الصلاح عند الحنفية: أن تأمن الثمرة من العاهة والفساد؛ كما صرح به ابن الهمام في "فتح القدير" مع "الكفاية".

وقال العيني -من الأحناف-: إن بدو الصلاح متفاوت بتفاوت الثمار؛ فبدو صلاح التين: أن يطيب وتوجد فيه الحلاوة، ويظهر السواد في أسوده، والبياض في أبيضه، وكذلك العنب الأسود بدو صلاحه: أن ينحو إلى السواد، وأن ينحو أبيضه إلى البياض مع النضج، وكذلك الزيتون بدو صلاحه: أن ينحو إلى السواد، وبدو صلاح القثاء والفُقُوس: أن ينعقد ويبلغ مبلغًا يوجد له طعم.

وأما البطيخ .. فأن ينحو ناحية الاصفرار والطيب، وأما الموز .. فروى أشهب ونافع عن مالك أنه يباع إذا بلغ شجره نهايته قبل أن يطيب؛ فإنه لا يطيب حتى يُنْزَعَ، وأما الجزر واللفت والفجل والثوم والبصل .. فبدو صلاحه: إذا استقل ورقه وتم وانتفع به، ولم يكن في قلعه فساد، والبر والفول والجلبان والحمص والعدس: إذا يبس، والياسمين وسائر الأنوار: أن يفتح أكمامه ويظهر نوره، والفصيل والقصب والقرط: إذا بلغ أنه يرعى دون فساد، كذا في "عمدة القاري" في باب بيع المزابنة (٥/ ٥٣٩).

وأما الشافعية .. ففسروه بظهور مبادئ النضج والحلاوة؛ كما ذكر الرملي في "نهاية المحتاج"، وقال الشبراملسي في "حاشيته" عليه: قسمه الماوردي ثمانية أقسام:

أحدها: اللون؛ كصفرة المشمش، وحمرة العنب، وسواد الإجاص، وبياض التفاح أو حمرته، ونحو ذلك.

ثانيها: الطعم؛ كحلاوة قصب السكر، وحموضة الرمان إذا زالت المرارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>