(قال) علي: (وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين) من السبي (فبعت أحدهما، فقال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما فعل الغلامان؟ ) قال: (قلت) له صلى الله عليه وسلم: (بعت أحدهما) وبقي الآخر عندي، فـ (قال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رده) أي: رد الذي بعت إليك بفسخ البيع؛ لئلا يحصل التفريق بينهما، وفي رواية الترمذي:(رده رده) بالتكرار للتأكيد.
قال الشوكاني: وهو من رواية ميمون بن أبي شبيب عن علي رضي الله تعالى عنه، وقد أعله أبو داوود بالا نقطاع بينهما، والأصل الاتصال، ووثقه ابن حبان، وأخرجه الحاكم وصحح إسناده، ورجحه البيهقي لشواهده. انتهى.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التفريق بين السبي في البيع، وكذا في غير البيع؛ كالهبة.
قال الشوكاني: في أحاديث الباب دليل على تحريم التفريق بين الوالدة والولد وبين الأخوين، أما بين الوالدة وولدها .. فقد حكى في "البحر" عن الإمام يحيى أنه إجماع، حتى يستغني الولد بنفسه.
وقد اختلف في انعقاد البيع: فذهب الشافعي إلى أنه لا ينعقد، وقال أبو حنيفة -وهو قول للشافعي أيضًا-: إنه ينعقد، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يحرم التفريق بين الأب والابن.
وأجاب عن ذلك صاحب "البحر" بأنه مقيس على الأم، ولا يخفى أن