للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

حديث أبي موسى المذكور في الباب -يعني: الحديث التالي لهذا- يشمل الأب، فالتعويل عليه إن صح .. أولى من التعويل على القياس.

وأما بقية القرابة .. فذهب الهادوية والحنفية إلى أنه يحرم التفريق بينهم قياسًا، وقال الإمام يحيى والشافعي: لا يحرم، والذي يدل عليه النص هو تحريم التفريق بين الإخوة، وأما بين من عداهم من الأرحام .. فإلحاقُهُ بالقياس فيه نظرٌ؛ لأنه لا تحصل منهم بالمفارقة مشقة؛ كما تحصل بالمفارقة بين الوالد والولد، وبين الأخ وأخيه، فلا إلحاق؛ لوجود الفارق، فينبغي الوقوف على ما تناوله النص.

وظاهر الأحاديث أنه يحرم التفريق، سواء كان بالبيع أو بغيره مما فيه مشقة تساوي مشقة التفريق بالبيع إلا التفريق الذي لا اختيار فيه للمفرق؛ كالقسمة. انتهى كلام الشوكاني.

قلت: المراد بحديث أبي موسى الذي أشار إليه الشوكاني: حديثه الذي أخرجه ابن ماجه والدارقطني عنه، قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالد وولده وبين الأخ وأخيه).

قال الترمذي: ورخص بعض أهل العلم التفريق بين المولَّداتِ الذين ولدوا في أرض الإسلام، والقول الأول أصح؛ يعني: صحيح؛ فإنه يدل عليه أحاديث الباب.

وأما من رخص في التفريق مطلقًا .. فأحاديث الباب حجة عليه، وروي عن إبراهيم النخعي أنه فرق بين والدة وولدها في البيع، فقيل له في ذلك، فقال: إني قد استأذنتها في ذلك فرضيت.

واعلم: أنه قد استدل على جواز التفريق بعد البلوغ بحديث سلمة بن

<<  <  ج: ص:  >  >>