الأكوع، فأخرجه أحمد ومسلم وأبو داوود عنه، قال:(خرجنا مع أبي بكر أمَّره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغزونا فزارة، فلما دنونا من الماء .. أمرنا أبو بكر فعرسنا ... ) الحديث، وفيه قال: (فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر، وفيهم امرأة من فزارة، عليها قشع -القشع بوزن فلس: الجلد اليابس. انتهى "م خ"- من أدم، ومعها ابنة لها من أحسن العرب وأجمله، فنفلني أبو بكر ابنتها، فلم أكشف لها ثوبًا، حتى قدمت المدينة، ثم بت فلم أكشف لها ثوبًا)، وفيه:(فقلت: هي لك يا رسول الله، فبعث بها إلى أهل مكة وفي أيديهم أسارى من المسلمين، ففداهم بتلك المرأة).
قال صاحب "المنتقى" بعد ذكر هذا الحديث ما لفظه: وهو حجة في جواز التفريق بعد البلوغ. انتهى.
قال الشوكاني: قوله: (فلم أكشف لها ثوبًا) كناية عن عدم الجماع، والظاهر أن البنت قد كانت بلغت، وقد حكى في "الغيث" الإجماع على جواز التفريق بعد البلوغ، فإن صح .. فهو المستند لا هذا الحديث؛ لأن كون بلوغها هو الظاهر غير مسلم، إلا أن يقال: إنه حمل الحديث على ذلك؛ للجمع بين الأدلة.
وقد استدل على جواز التفريق بين البالغين بما أخرجه الدارقطني والحاكم من حديث عبادة بن الصامت بلفظ:"لا تفرق بين الأم وولدها"، قيل: إلى متى؟ قال:"حتى يبلغ الغلام، وتحيض الجارية"، وهذا نص على المطلوب صريح لولا أن في إسناده عبد الله بن عمرو الواقفي، وهو ضعيف، وقد رماه علي بن المديني بالكذب، ولم يروه عن سعيد بن عبد العزيز غيره، وقد