باب في الصرف، والنسائي في كتاب البيوع، باب بيع الشعير بالشعير، والترمذي في كتاب البيوع، باب رقم (١٢٤٠) قال: وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة وبلال وأنس.
قال أبو عيسى: حديث عبادة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم؛ لا يرون أن يباع البر بالبر إلا مثلًا بمثل، والشعير بالشعير إلا مثلًا بمثل، فإذا اختلف الأصناف .. فلا بأس أن يباع متفاضلًا إذا كان يدًا بيد، وهذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، قال الشافعي: والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "بيعوا الشعير بالبر كيف شئتم يدًا بيد"، قال أبو عيسى: وقد كره بعض أهل العلم أن تباع الحنطة بالشعير إلا مثلًا بمثل، وهو قول مالك بن أنس، والقول الأول أصح.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث عمر بن الخطاب.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث عمر بن الخطاب بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(٦١) - ٢٢١٨ - (٣)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يعلى بن عبيد) بن أبي أمية الكوفي أبو يوسف الطنافسي، ثقة إلا أن في حديثه عن الثوري لينًا، من كبار التاسعة، مات سنة بضع ومئتين (٢٠٣ هـ). يروي عنه:(ع).