للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

في معنى الآخر، والاختلاف الذي بينهما إنما هو من باب مخالفة جيد الشيء لرديئه. انتهى من "المفهم".

وقد تقدم القول في النقود والقول هنا في الأطعمة، ولم يختلف في جريان الربا في هذه الأصناف الأربعة المذكورة هنا، لكن هل تعلق الربا بأسمائها أم بمعانيها؟

فأهل الظاهر قصروه على أسمائها، فلا يجري الربا عندهم في غير هذه الأصناف الأربعة، وفقهاء الأمصار من الحجازيين وغيرهم رأوا أن ذلك متعلق بمعانيها، وتمسكوا في ذلك بما تقدم، وبأن الدقيق يجري فيه حكم الربا بالاتفاق، ولا يصدق عليه اسم شيء من تلك الأصناف المذكورة في الحديث.

فإن قيل: دقيق كل صنف منها مردود إلى حبه في حكمه.

قلنا: فهذا اعتراف بأن الحكم لم يتعلق بأسمائها بل بمعانيها، والله تعالى أعلم.

وقد اختلفوا في تعيين ذلك المعنى: فقال أبو حنيفة: إن علة ذلك كونه مكيلًا أو موزونًا جنسًا، وذهب الشافعي في القديم إلى أن المعنى: هو أنه مأكول مكيل أو موزون جنسًا، وفي الجديد: هو أنه مطعوم جنسًا، وحكي عن ربيعة أن العلة هي كونه جنسًا تجب فيه الزكاة، واختلفت عبارات أصحابنا، وأحسن ما في ذلك هو كونه مقتاتًا مدخرًا للعيش غالبًا جنسًا، ولبيان الأرجح من هذه العلل والفروع المبنية عليها علم الخلاف، وكتب الفروع. انتهى من "المفهم".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، ولكن ليس فيه ذكر جمع المنزل بين عبادة ومعاوية إما في كنيسة وإما في بيعة، وأبو داوود في كتاب البيوع والإجارات،

<<  <  ج: ص:  >  >>