للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وأما الحنفية .. فالفلوس عندهم عددية، فليست من الأموال الربوية، والذي يظهر أن فلوس مملكة واحدة كلها جنس واحد، والتماثل فيها بالقيمة لا بالوزن والعدد، وفلوس ممالك مختلفة أجناس مختلفة؛ كالهللات السعودية، والبيسات الباكستانية، فلا يشترط فيها التماثل؛ لعدم اتحاد الجنس.

وأما الأوراق النقدية التي تسمى نوطًا .. فالمختار فيها أنها بمنزلة الدراهم والدنانير، فتجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابًا بقيمتها من الدراهم أو الدنانير وحال عليها الحول، وتجري فيها أحكام الربا.

ويجوز فيها التفاضل عند اختلافه، واختلاف الجنس فيها باختلاف دولتها؛ كما مر آنفًا، فلا يجوز صرف أبي عشرة من الريالات السعودية بإحدى عشرة من الريالات المتفرقة، أو تسع منها؛ كما يفعله بعض الغشاشين من الصيارفة؛ لاشتراطه المماثلة بينهما قيمةً.

وأما إذا اختلف جنس الأوراق .. فيجوز فيها التفاضل مع اشتراط التقابض والحلول؛ كبيع أبي عشرة من الريال السعودي بعشرين من الريالات الأثيوبية مثلًا؛ لاختلاف الجنس باختلاف دولتها؛ نظير الذهب بالفضة. انتهى من "الكوكب".

قوله: (والبر بالبر والشعير بالشعير) دليل على أنهما جنسان مختلفان؛ كمخالفة التمر للبر، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والثوري وابن علية وفقهاء أهل الحديث، وذهب مالك والأوزاعي والليث ومعظم علماء المدينة والشام إلى أنهما صنف واحد، وهو مروي عن عمر وسعيد وغيرهما من السلف، متمسكين بتقاربهما في المنبت والمحصد والمقصود؛ لأن كل واحد منهما

<<  <  ج: ص:  >  >>