للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْزُقُنَا تَمْرًا مِنْ تَمْرِ الْجَمْع، فَنَسْتَبْدِلُ بِهِ تَمْرًا هُوَ أَطْيَبُ مِنْهُ وَنَزِيدُ فِي السِّعْر، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَصْلُحُ صَاعُ تَمْرٍ بِصَاعَيْن، وَلَا دِرْهَمٌ بِدِرْهَمَيْن، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ وَالدِّينَارُ بِالدِّينَارِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا إِلَّا وَزْنًا".

===

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قال) أبو سعيد: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يرزقنا تمرًا) أي: يعطينا رزقنا تمرًا (من تمر الجمع) قال السندي: قيل: هو كل لون أي نوع من النخيل؛ أي: من التمر لا يعرف اسمه، فهو جمع، وقيل: الجمع تمر مختلط من أنواع متفرقة وليس مرغوبًا فيه ولا يخلط إلا لردائته (فنستبدل به) أي: نبيع بذلك الجمع الرديء (تمرًا) أي: بتمر (هو أطيب) وأجود (منه) أي: من ذلك الجمع (ونزيد) لصاحب الأطيب (في السعر) أي: في سعر أطيبه؛ أي: نزيد له من تمرنا الجمع في مقابلة تمره الأطيب، قال السندي: (ونزيد في السعر) أي: فيما نعطي من مقابلة الأطيب من الجمع.

(فقال) لنا (رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلح) أي: لا يجوز ولا يصح (صاع تمر بصاعين) أي: لا يصح بيع صاع تمر -ولو كان أجود- بصاعين منه -ولو كان أردأ- (ولا) بيع (درهم بدرهمين، والدرهم) يباع (بالدرهم، والدينار) يباع (بالدينار) مثلًا بمثل (لا فضل) ولا زيادة ولا مفاضلة (بينهما) أي: بين العوضين، لا يباع أحدهما بالآخر (إلا) متماثلًا (وزنًا) لاتحاد الجنس.

قوله: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرزقنا تمرًا من تمر الجمع) أي: يعطي لنا ويقسم التمر الرديء في رزقنا وسهمنا، وكان هذا العطاء مما يقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم مما أفاء الله عليهم من خيبر؛

<<  <  ج: ص:  >  >>