للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا؛ فَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِوَرِقٍ .. فَلْيَصْطَرِفْهَا بِذَهَبٍ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِذَهَبٍ .. فَلْيَصْطَرِفْهَا بِالْوَرِق،

===

(عن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب) مجهول الحال، من السادسة. يروي عنه: (ق).

(عن أبيه) محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبي القاسم ابن الحنفية المدني، ثقة عالم، من الثانية، مات بعد الثمانين. يروي عنه: (ع).

(عن جده) علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف، قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف، محمد بن العباس قال فيه ابن حبان في "الثقات": يروي المقاطيع عن أبيه. انتهى.

وأبوه العباس بن عثمان مجهول، وعمر بن محمد بن علي لم أر من جرحه ولا من وثقه. انتهى من "البوصيري".

(قال) علي: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدينار) يباع (بالدينار والدرهم) يباع (بالدرهم) حالة كونهما (لا فضل) أي: لا تفاضل (بينهما) أي: بين الدينارين ولا بين الدرهمين؛ (فمن كانت له حاجة بورق .. فليصطرفها) أي: فليصرف تلك الفضة؛ من الاصطراف، وكان أصله بالتاء، فأبدلت التاء بالطاء؛ أي: فليشتر تلك الفضة التي احتاج إليها (بذهب) في يده إن لم يرض التساوي بين الدرهمين.

(ومن كانت له حاجة بذهب .. فليصطرفها) أي: فليشتر ذلك الذهب الذي احتاج إليه، والصواب تذكير الضمير؛ كما فسرناه، (بالورق) أي: بالفضة التي

<<  <  ج: ص:  >  >>