في يده إذا لم يرض التساوي بين الدينارين (والصرف) أي: والحال أن صرف الدينار بالدينار، وكذا الدرهم مقول فيه:(هاء وهاء) أي: خذ المبيع، وهات ثمنه.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد من حديث عمر بن الخطاب رواه الأئمة الستة، ورواه مسلم في "صحيحه" من حديث أبي سعيد ومالك في "الموطأ" من حديث عثمان بن عفان، ورواه مالك والنسائي من حديث ابن عمر.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح المتن؛ لأن له شاهدًا؛ كما ذكرناه، وسنده ضعيف؛ لما قد علمت، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والثاني للمتابعة، والثالث للاستشهاد.