للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ.

===

الخامسة، مات سنة إحدى وثلاثين ومئة (١٣١ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن أبي الزبير) المكي محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي، صدوق، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (١٢٦ هـ). يروي عنه: (ع).

(وسعيد بن ميناء) مولى البختري ابن أبي ذباب الحجازي المكي أو المدني، يكنى أبا الوليد، ثقة، من الثالثة. يروي عنه: (خ م د ت ق).

كلاهما (عن جابر بن عبد الله) الأنصاري رضي الله عنهما.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة) نهي تحريم، والمحاقلة: هي بيع الزرع في سنبله؛ أي: غير المحصود بالحبِّ الصافي كيلًا، والمزابنة: هي بيع الثمر على رؤوس النخل كيلًا؛ وقد تقدما في الحديث قبل هذا الحديث.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، وأبو داوود في كتاب البيوع، باب في المخابرة، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في المخابرة والمعاومة، والنسائي في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثنيا حتى يعلم.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث ابن عمر بحديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنهم، فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>