للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٧١) - ٢٢٢٨ - (٢) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ،

===

وأما معناها شرعًا .. فقد جاء تفسيرها في هذه الأحاديث بألفاظ مختلفة؛ كما مرت حاصلها عند الشافعي؛ بيع مجهول بمجهول، أو معلوم من جنس ما يحرم الربا في نقده، وخالفه مالك في هذا القيد، فقال سواء كان مما يحرم الربا في نقده أو لا، مطعومًا أو غير مطعوم. انتهى من "المفهم".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الزرع بالطعام كيلًا، ومسلم في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، ومالك في "الموطأ"، في كتاب البيوع، باب في المزابنة والمحاقلة، وأحمد والدارمي.

فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عمر بحديث جابر رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(٧١) - ٢٢٢٨ - (٢) " (حدثنا أزهر بن مروان) الرقاشي -بتخفيف القاف والشين المعجمة -النواء- بنون وواو مشددة وهمز آخره - صدوق، من العاشرة، مات سنة ثلاث وأربعين ومئتين (٢٤٣ هـ). يروي عنه: (ت ق).

(حدثنا حماد بن زيد) بن درهم الأزدي البصري، ثقة ثبت، من كبار الثامنة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (١٧٩ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني العنزي البصري ثقة ثبت، من

<<  <  ج: ص:  >  >>