للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا.

===

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص) أي: أذن (في) بيع ثمر (العرايا) الذي لم يجذ عنها بقدر مخروصها تمرًا بعدما نهى عن المزابنة.

قال النووي: العرايا جمع عرية؛ كقضايا جمع قضية، والعرية: أن يخرص الخارص ثمر نخلات، فيقول: هذا الرطب الذي عليها إذا يبس .. يحصل منه ثلاثة أوسق من التمر مثلًا، فيبيعه لغيره بثلاثة أوسق تمر، ويتقابضان في المجلس، فيسلم المشتري التمر، ويسلم البائع النخل، وهذا جائز فيما دون خمسة أوسق.

ولا يجوز فيما زاد عليها، وفي جوازه في خمسة أوسق قولان للشافعي؛ أصحهما لا يجوز، والأصح جوازه للأغنياء والفقراء، وأنه لا يجوز في غير الرطب والعنب من الثمار، وفيه قول ضعيف أنه مختص بالفقراء، وقول أنه لا يختص بالرطب والعنب. انتهى، انتهى من "العون".

قال الخطابي: العرايا مستثناة من جملة النهي عن المزابنة، ألا تراه يقول: "رخص في بيع العرايا"؟ ! والرخصة إنما تقع بعد الحظر والمنع، وقد قال بذلك أكثر الفقهاء؛ مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد.

وامتنع من القول به أصحاب الرأي، وذهبوا إلى عموم النهي الوارد في تحريم المزابنة، وفسروا العرية بما لا يليق بمعنى الحديث. انتهى، انتهى منه.

وقال يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين: العرايا: نخل كانت توهب للمساكين، فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، رخص لهم أن يبيعوها بما شاؤوا من التمر، كذا في "صحيح البخاري"، قال الحافظ: هذا وصله الإمام أحمد في حديث سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه عن زيد بن ثابت مرفوعًا في العرايا.

<<  <  ج: ص:  >  >>